الشيخ محمد آصف المحسني
465
معجم الأحاديث المعتبرة
( 3 ) حكم من وجبت عليه صوم الشهرين في شعبان أو في السفر [ 0 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما في حديث قال : فان ظَاهَرَ في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظَاهَرَ وهو مسافر انتظر حتى يقدم « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني وعن الحسين بن سعيد عن فضالة والحسن عن صفوان عن العلا بأدنى تفاوت . ( 4 ) كفاية الصوم بعد إتيان بعضه وإن أيسر بعده [ 0 / 1 ] الكافي : صحيح محمد بن مسلم المتقدم في الباب السابق عن أحدهما عليه السلام : فان أصاب ما لًا فَلْيُمْض الذي إبتدء فيه « 2 » . ( 5 ) كفاية الاستغفار عندالعجز عن الكفارة [ 0 / 1 ] التهذيبان : عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظَّهار فَإنّه إذا لم يجد ما يُكَفِّر به حرم ( مت - خ ) عليه أن يجامعها وفُرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها « 3 » . أقول : لا طريق للشيخ إلى عاصم في مشيخة التهذيبين وطريقه اليه في الفهرست وان كان معتبراً لكنني لم أعتمد عليه لحدّ الآن ولاحظ وجهه في كتابنا « بحوث في علم الرجال » والله العالم . [ 6211 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه وينوي ( ولينو - يب - ثم
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 156 ، التهذيب : 8 / 17 ، الاستبصار : 3 / 267 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 156 والوسائل : 19 / 365 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 16 ، الاستبصار : 4 / 56 والجامع : 27 / 384 .